وكذبه مالك العبد، فالقول قول مالك العبد مع يمينه، والعبد مرهون بحاله. وإذا بيع بالرهن لم يحكم على المرتهن بأن يعطي ثمنه ولا شيئًا منه للمجني عليه، وإن كان في إقراره أنه أحق بثمن العبد منه؛ لأن إقراره بجمع معنيين؛
أحدهما: أنه أقر به في مال غيره.
والآخر: أنه إنما أقر للمجني عليه بشيء إذا ثبت له، فماله ليس في ذمة الراهن، فلما سقط أن يكون ماله في ذمة الراهن دون العبد سقط عنه الحكم بإخراج ثمن العبد من يديه، والورع للمرتهن أن يدفع من ثمنه إلى المجني عليه قدر أرش الجناية، وإن جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك من ثمن العبد، ولا يأخذه إن قدر من مال الراهن غير ثمن العبد، وهكذا لو أنكر العبد الجناية وسيده وأقر بها المرتهن.
ولو ادعى المرتهن أن العبد المرهون جنى عليه جناية خطأ، وأقر العبد وأنكر الراهن كان القول قوله، ولم يخرج العبد من الرهن، وحل للمرتهن أخذ حقه في الرهن من وجهين من أصل الحق، والجناية إن كان يعلمه صادقًا، ولو ادعى الجناية على العبد المرهون خطأ لابن هو له وليه وحده أو معه فيه ولي غيره، وأقر العبد وأنكر السيد فالقول قول السيد، والعبد مرهون بحاله، وهي كالمسألة في دعوى الأجنبي على العبد الجناية خطأ، وإقرار العبد والمرتهن لها، وتكذيب المالك له"، هذا كلام الشافعي ﵀، والإيراد الذي قاله ابن الرفعة قوي يحتاج إلى جواب.
فرع
لو أقر بها الراهن وأنكر المرتهن، قال الرافعي: "القول قول المرتهن؛ لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين؛ فلا شيء للمقر له على الراهن؛ لأن الراهن لا يغرم جناية المرهون، ولم