للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: لا يغرم فيبنى على أن النكول ورد اليمين بمثابة الإقرار أو البينة، إن قلنا بالأول: لم يحلف، وإن قلنا بالثاني: حلفه، فإن نكل فحلف اليمين المردودة ففيم يستفيد به؟ وجهان؛ أحدهما ينزع من الأول وفاء بجعلها كالبينة.

وأصحهما: يأخذ القيمة من المالك؛ لأنها وإن جعلت كالبينة لا تكون حجة على غيرها" (١). انتهى.

فقوله: فإن نكل إن كان مفرعًا على قولنا بتحليفه مطلقًا: إما لقولنا بالتغريم، وإما لجعلنا اليمين المردودة كالبينة، لم يستقم تعليله الوجهين، وإن كان مفرعًا على تحليفه إذا قلنا: اليمين المردودة كالبينة.

فيبقى قسم أهمله، وهو ما إذا قلنا: إنها كالإقرار - وهو الصحيح - وقلنا بالتحليف بناءً على التغريم لم يتعرض الرافعي لذلك، وهو القسم الذي حكى المصنف فيه الأوجه الثلاثة، وصححنا منها وجه التغريم. هذا كله إذا كان في غير يد المرتهنن، فإن كان في يد أحدهما، فإن كان هو المقر له أقر في يده.

وهل يحلف للثاني؟ على القولين، وإن كان في يد الذي لم يقر له، فقولان منصوصان؛ أصحهما: أن القول قول الراهن لما ذكره المصنف.

والثاني - وبه قال المزني: "أن القول قول صاحب اليد" (٢). وعبارة الشافعي في "الأم": "فيها قولان" (٣).

فإن قلت: أنكرتم قبل هذا أن أحدًا قال بتصديق صاحب اليد إذا ادعى


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٣١) بمعناه.
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٧) بمعناه.
(٣) الأم (٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>