للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحلف الراهن على نفي العلم.

فإذا حلف، فأربعة أوجه: أحدها: الوقف كما في الزوجة إذا زوَّجها وليَّان حكاه ابن داود وسماه قولًا والثاني: أن فائدة حلفه لهما انقطاع الخصومة عنه من جهتهما، والخصومة قائمة بين المتداعيين؛ حكاه الإمام عن صاحب "التقريب"، وشيخه أبي محمد قال: "وهو حُسْنُ فقه" (١)، وصحّحه الغزالي في "الوسيط"، وهو المختار.

والوجه الثالث: وهو الذي ذكره المصنف أخيرًا أنه يجعل بينهما نصفين، قال الإمام: "وهذا وإن كان مشهورًا، فليس يستند إلى فقه متين إلَّا أن يعترف المتداعيان بالإلباس" (٢).

والوجه الرابع: أن الخصومة انتهت بحلفه وتعذر الإمضاء فينفسخ الرهنان، وهذا هو الصحيح المنصوص، وإن نكل الراهن؛ ردت اليمين عليهما، فإن حلف أحدهما وحده قضي له، وإن حلف عادت الأوجه الثلاثة، وهي ما سوى الثاني؛ إذ لا جريان له بعد انتهاء الخصومة.

وإن نكلا فكما لو حلفا على ما قاله الإمام (٣) والرافعي (٤)، وجزم الماوردي بأن الرهن حينئذ مفسوخ بنكولهما والعبد في يد مالكه غير مرهون، وحكى الخلاف في حال حلفهما: هل ينفسخ لتعارض بينتهما أو يقسم لتساويهما (٥)، وكل من حكى وجه القسمة حيث حكاه جعله وجهًا إلَّا ابن داود، فإنه حكاه قولًا. وإذا قلنا بالأصح المنصوص: هل نقول: ينفسخ


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٦٨).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩) بمعناه.
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٦٩).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٥٣١).
(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>