للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرهنان أو يبطلان؟ عبارة الشافعي: "كان الرهن مفسوخًا" (١)، وتبعه المصنف.

وممن تبعه على هذه العبارة القاضي حسين، والماوردي (٢) والروياني، والإمام، وعبارة البغوي، والرافعي (٣): أنه يحكم ببطلان العقد، وينبغي أن يقال في ذلك ما قيل فيما إذا زوَّج الوليَّان ولم يعلم السابق ويأتي التفصيل والخلاف المذكور هناك، والذي يتلخص منه هنا أنه إن احتمل السبق والمعية، فالرهنان باطلان.

وقيل: لا بد من إنشاء فسخ، وإن سبق واحد معين، ثم خفي، فيتوقف حتى يتبين، ولا يجوز للراهن التصرف فيه بما يبطل به حق المرتهن، ولا لواحد منهما المطالبة ببيعه قبل التبيُّن.

وإن علم سبق أحدهما ولم تعلم عينه، فباطلان. وقيل: يتوقف، فعلى البطلان: هل يحتاج إلى إنشاء فسخ؟ فيه الخلاف السابق.

فإن قلنا: يحتاج، فالذي ينشئه الحاكم. وقيل: للراهن الفسخ بغير مراجعة الحاكم. وقيل لهما أيضًا الفسخ، هذا قياس ما ذكروه هناك.

وقال الإمام هنا فيما إذا لم يدّعيا العلم عليه وتنازعا فيما بينهما، فحلفا أو نكلا: "قال الأصحاب: انفسخ الرهن قال الشيخ أبو محمد: يمكن أن يجعل بمثابة ما لو تحالف المتبايعان، وفيه خلاف في أن العقد ينفسخ أو يفسخ، ثم إذا قلنا: ينشأ، فسخه، فالقاضي يفسخ أو المتعاقدان، فلنخرج هذا على ذاك، فإن حكمنا بالانفساخ أو نفذنا الفسخ، فالقول في الظاهر


(١) الأم (٣/ ١٧٨).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٤).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>