للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد. وصورة المسألة: أن كلًّا منهما ادعى الرهن والقبض، وإنما سكت المصنف عن القبض لظهوره. وقوله: فيما إذا كان في يد الراهن أو العدل إن كذّب المدعيين فالقول قوله مع يمينه؛ أي: يحلف لكل منهما يمينًا، وكذا قال البغوي (١) والرافعي (٢)، وهو كقول البغوي فيما إذا ادعى كل واحد من الزوجين على المرأة العلم بالسبق، وقول القفال هناك: "إن حضرا وادعيا حلفت يمينًا" (٣)، وقياسه أن يأتي هنا.

قال الماوردي: "وإنما لزمته اليمين قولًا واحدًا؛ لأنه لو رجع وبين الأول منهما قبل" (٤). وهذا الحكم الذي ذكره المصنف لا يختص بما إذا كان في يد الراهن أو العدل، بل لو كان في يد المدعيين أو أحدهما كان الحكم كذلك، صرح به صاحب "البيان" (٥)، وصاحب "الانتصار"، وصاحب "الاستقصاء"، واقتضاه كلام الرافعي وغيره، وعلله صاحب "البيان" بأن اليد لا يرجح بها في العقد، وهو جارٍ على ما قدمناه من أن صاحب اليد لا يصدق في دعوى الرهن.

أما إن صح الوجه المتقدم عن الغزالي فيطّردها هنا، ولكنه بعيد الصحة، فلو قدم المصنف هذا الحكم على تقسيمه من هو في يده كان أحسن؛ ولهذا لم يذكر بعد ذلك فيما إذا كان في يدهما أو في يد أحدهما حكم تكذيبهما أو تصديقهما. وقوله: "وإن صدقهما … " إلى آخره.

صورة المسألة: أن يدعي كل منهما السبق، وأن الراهن عالم بصدقه


(١) التهذيب (٤/ ٧٢).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٥٣١).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٤٣٣).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٩٩).
(٥) البيان (٦/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>