للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصرها بنية الخمر، ثم نوى بعد ذلك قبل مصيرها خمرًا إمساكها للخل أن تصير محترمة، وهذا محل نظر كيف يزول القصد المقترن بالفعل الثالث حكمه بالقصد المجرد، فإن صح ما قاله القاضي حسين، فالمعتبر الحالة التي يعقبها التخمر إن كان قصد الخمرية موجودًا كانت غير محترمة، وإلا كانت محترمة، وأعني بوجوده وجوده حقيقة أو استصحابًا بأن يكون قصد قبل ذلك ولم يطرأ ما يقطعه.

فرع

قال القاضي حسين: إن أبا حنيفة مع قوله: إن الخمر تحل بالتخليل وافقنا فيما لو ألقى شيئًا من الحلاوة فيها حتى صارت خلًّا؛ أنها لا تحل.

فرع

قال الماوردي: "إذا صارت خمرًا في يد المرتهن، فلم يرقه حتى صار خلًّا، فقال الراهن: صارت خلًّا بنفسها، وقال المرتهن: صارت خلًّا بالتخليل، فقد بطل الرهن بدعوى المرتهن، ثم القول قول الراهن أنها استحالت خلًّا بنفسها وله بيعها والتفرد بثمنها، ولو قال المرتهن: استحالت بنفسها، وقال الراهن بالتخليل فوجهان؛ أحدهما: القول قول المرتهن ويكون رهنًا.

والثاني: القول قول الراهن ويبطل الرهن، وتحرم على الراهن.

وهما مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار الراهن بجناية المرهون وإنكار المرتهن" (١).


(١) الحاوي الكبير (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>