والثاني: لا يحل؛ لأنه لم يوجد منه نية الخل قبل صيرورتها خمرًا.
وقال ابن الرفعة في غير المحترمة: الأحسن أن يقول: ما وضع من العصير في الدن ونحوه يقصد الخمرية، فإنه لو لم يقصد ذلك حالة العصر وقصده حالة الوضع كان غير محترم.
قال القاضي حسين: ولم لم يكن له نية حالة الوضع لكنه نوى بعده الخمرية، فالأمر كذلك. انتهى. فخرج من كلام القاضي الحسين أنه إذا لم يقصد عند العصر شيئًا، فإن قصد عند الوضع في الدن أو بعده، وقبل التخمر الخمرية كانت غير محترمة، وإن قصد الخلية كانت محترمة، وإن لم يقصد شيئًا حتى تخمرت فوجهان؛ أصحهما: أنها محترمة.
والثاني: أنها غير محترمة.
وتحصلنا على مراتب:
الأولى: القصد عند العصر، وهو مؤثر قطعًا إن قصد الخمرية كانت غير محترمة، وإن قصد الخلية ونحوها كانت محترمة.
المرتبة الثانية: إذا لم يقصد شيئًا عند العصر، ولكن قصد عند الوضع في الدن، فهو كحالة العصر على ما قاله القاضي حسين وهو صحيح؛ لأن الوعاء معدٌّ لما يراد به العصير، فإذا اقترن القصد به حصل الفعل المحتمل لكلٍّ من الأمرين، والقصد المميز له، فيترتب عليه حكمه كما يترتب على العصر.
ولا شك أن العصر يشبه السبب الفاعلي، والوضع في الدن يشبه السبب القابلي، فكل منهما إذا انضم إليه القصد صار سببًا في اتخاذ المقصود من خل أو خمر، فيترتب عليه حكمه.
المرتبة الثالثة: إذا لم يقصد عند العصر، ولا عند الوضع، وقصد بعد