للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرها، وألا يقصد شيئًا، وهذا هو الذي ينبغي اعتماده؛ لأن الأصل الاحترام إلا أن يوجد قصد فاسد، فإذا لم يوجد قصد أصلًا كانت محترمة، وقد يتخمر ما في العناقيد من غير عصر، أو ينعصر من غير عصر آدمي، وما أشبه ذلك.

وفي هذا كله تكون محترمة، واشتهر بين الفقهاء أن المحترمة: ما اعتصر لقصد الخلية، وغير المحترمة لقصد الخمرية.

وعلى هذا يدل كلام الغزالي، وكان مراد الغزالي ذكر الحالتين العاليتين وإلا فينتقض بما ذكرناه بغيره، وليس هذا مما يختلف فيه، بل هو راجع إلى تحرير عبارة فليقطع الناظر بأن المحترمة ما لم يقصد بها الخمرية وغير المحترمة ما قصد بها الخمرية، ثم هذا القصد متى يُعتبر ما ذكرناه من كلام الغزالي يقتضي أن يكون عند العصر.

وعبارة الرافعي التي ذكرناها في قوله: اتخذ عصيرها يدخل فيها ذلك ويدخل فيها أيضًا ما إذا اشترى العصير بهذا القصد، وفي عبارة القاضي حسبن ما يقتضي اعتبار حالة وضعه في الدنِّ؛ ولذلك قال ابن الرفعة: "المحترمة ما عصر لأمر مباح من خل أو غيره، وكذا إذا عصرت من غير نية شيء، ووضعت في الدن ثم قصد بها بعد الوضع الخلية" (١).

نعم، لو تخمرت ثم قصد إمساكها بعد التخمر إلى أن تصير خلًّا، فهل يحرم الإمساك؟

قال القاضي حسين: يحتمل وجهين؛ أحدهما: يحل وهو الأظهر؛ لأن صبه في الدن لم يكن بنية الخمرية؛ أي: وعلى هذا يكون كما لو عصرت للخلية.


(١) كفاية النبيه (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>