للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلحة ممّا أُيس من صلاحه إلا بالتخليل؛ فلذلك أريقت، وغالب الخمور التي تباع تكون كذلك، بخلاف المنتظر مصيرها خلًّا قبل استحكامها.

فرع

متى تخللت الخمر وحكمنا بطهارتها، فتطهر أجزاء الظرف أيضًا للضرورة، ولا فرق بين أن يكون الظرف مما يتشرب كالفخار، أو لا؛ كالزجاج هذا هو المذهب المشهور.

وفي "البيان" (١): "أن الداركي قال ذلك فيما لا يتشرب كالزجاج، أما غيره فلا يطهر"، وكما يطهر ما يلاقي الخمر بعد التخلل، يطهر ما فوقه الذي أصابته الخمر في حال الغليان، قاله القاضي حسين وأبو الربيع الإيلاقي وهو بكسر الهمزة وبالياء المثناة تحت، وبالقاف، منسوب إلى إيلاق ناحية من بلاد الشاش، واسم أبي الربيع هذا طاهر بن عبد الله إمام جليل من أصحاب القفال المروزي وأبي إسحاق الإسفرايني.

فرع

في تحقيق معنى الخمرة المحترمة وغير المحترمة، قال الرافعي هنا: "المحترمة التي اتخذ عصيرها؛ ليصير خلًّا، وغير المحترمة التي اتخذ عصيرها، لغرض الخمرية" (٢)، وذكر في باب الغصب فيما إذا غصب عصيرًا وتخمر في يده، أنه يجب على الغاصب إراقة الخمر.

قال: ولو جعلت محترمة، كما لو تخمرت في يد المالك من غير قصد الخمرية جاز" (٣). انتهى.

وهذه العبارة أعم من الأولى؛ لأن عدم قصد الخمرية يشمل قصد الخلِّيَّة


(١) (١/ ٤٢٧) بمعناه.
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٨١).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>