التخليل، ونحن قد صححناه، والمشهور أنه لا فرق في تحريم التخليل بين المحترمة وغيرها، فيظهر أن الأصح عدم الطهارة، لكن في كلام الشيخ أبي حامد جواب، وهو أن الذي وجد من الآدمي النقل من موضع إلى موضع، والاستحالة تحصل بشدة الحر أو شدة البرد.
فرع
تلخص أن الخمر محترمة كانت أو غير محترمة إذا تخللت بنفسها من غير فعل ولا إمساك طهرت اتفاقًا، وإن خللت بإلقاء عين فيها حرمت اتفاقًا، وإن خللت بفعل غير عين فوجهان، وإن أمسكت بقصد، فتخللت بنفسها طهرت المحترمة، وكذا غير المحترمة في الأصح، وإن ألقي فيها عين فتخللت بنفسها من غير أن يكون للمطروح أثر في التخليل، ممن علل بتحريم التخليل يقول بالطهارة، ومن علل بالنجاسة يمنع.
وعلى هذا يكون معنى قول "الحاوي الصغير": والطهر لخمر تخللت بلا عين معناه حال كونها خالية عن عين؛ ليوافق رأي الرافعي في أن العلة النجاسة، وعلى رأي الإمام يصح اللفظ المذكور، بمعنى: أن تخللها بسبب غير عين.
فرع
الخمر التي عصرت للخل ونحوه إذا استحكمت وأيس أهل الصناعة من عودها خلًّا إلا بصنع آدميٍّ، قال ابن الرفعة: الأشبه فيما يظنه أنه لا يجوز إمساكها.
قلت: هذا صحيح؛ إذ قالوا: لا تجيء خلًّا إلا بإلقاء عين فيها، أو إذا كانت تجيء بالنقل من الظل إلى الشمس وعكسه، ولكن منعنا تخليل المحترمة بالنقل، أما إذا جوزناه، فيجوز إمساكها وجعل خمر أيتام أبي