للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقطع بتحريمها.

قلت: كلام الثلاثة ليس صريحًا في الخلاف، فلا يجوز إثباته بالاحتمال، والصواب: القطع بالتحريم، ولأجل احتمال كلامهم للخلاف قيدت كلامي فيما تقدم، وقلت: بلا خلاف أعلمه، فإنما نعيت علمي بالخلاف، وذلك صحيح مع الاحتمال نقلًا لا دليلًا.

فرع

لو كان ينقل الخمر من الظل إلى الشمس وعكسه أو يفتح رأسها؛ ليصيبها الهواء استعجالًا للحموضة فوجهان؛ أحدهما: لا تطهر كما لو طرح فيها شيئًا، وهذا اختيار ابن أبي هريرة، وأبي سهل الصعلوكي (١)، وهو مقتضى إطلاق جماعة من العراقيين أنها لا تطهر، إلا إذا استحالت بنفسها من غير علاج، ومقتضى كلام الشافعي أيضًا أنها لا تحل إذا أفسدت بعمل آدمي، ومقتضى إطلاق الأثر الذي رويناه عن عمر، ومقتضى إطلاق المصنف في "التنبيه" وصححه ابن أبي عصرون واستدل له المصنف في "المهذب" "بأنه فعل محظور توصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني، فلم يحل به، كما لو قتل مورثه أو نفَّر صيدًا حتى خرج من الحرم إلى الحل" (٢). انتهى.

وعلى هذا لا يكفر مستحلها ولا يجب الحد بشربها؛ لأنها ليست بخمر في الحال.

والثاني: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، وقال: إنه المذهب، والأصح عند الغزالي، والرافعي: أنها تطهر؛ لزوال الشدة من غير نجاسة تلحقها.


(١) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٨٣).
(٢) المهذب (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>