للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنه غير مستحسن من جهة النظم؛ لأنه على خلاف ما قبله وما بعده، وليس في اللفظ ما يدل عليه" (١). انتهى.

وما نقله عن طريق الصيدلاني لا يكفي استغرابه، بل يجب رده إن لم يحمل على المحترمة؛ لمخالفته الحديث الصحيح في الأمر بالإراقة، ولعل الصيدلاني إنما أراد المحترمة على أن كلام الغزالي ليس صريحًا في أن الإمساك غير حرام، بل إن التخليل بالإمساك غير حرام.

وقد نقول بأن معنى هذه العبارة لا يستلزم معنى تلك، وفي "البحر" عبارة مشكلة، فإنه قال: "فرع: إمساكها بنية المعالجة حرام، وأما إمساكها بنية أن تصير بنفسها خلًّا. قال أبو حامد: لا يجوز ذلك عندي، ولكنه لو خالف، فصارت خلًّا حلَّ، وقال القفال وجماعة: "يجوز إمساكها إذا كانت نيته الخل، وإنما يحرم إمساكها إذا كان قصده الشرب أو البيع أو يخاف على نفسه شربها، وهذا هو الصحيح عندي" (٢). انتهى. فإن كان مراده المحترمة وهو الظاهر، فالنقل عن أبي حامد غريب وهو موافق لما نقله الإمام عن بعض الخلافيين، ثم نقله عن غيره تحريم الإمساك يقصد الشرب والبيع، والخوف على نفسه الشرب مما يستفاد وينظر فيه؛ لأنه ليس إنشاء فعل لم يتكلم ولم يعمل، فينبغي ألا يأثم حتى يحقق ما قصده.

وإن كان مراده غير المحترمة، ففي غاية البعد أن يقال: يجوز إمساكها بقصد أن تصير خلًّا وتصحيحه أبعد.

فإن قلت: ما ذكرته من المنقول عن طريقة الصيدلاني ومن كلام الغزالي، والروياني هذا يقتضي أن في إمساك غير المحترمة خلافًا وأنه


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٨٣).
(٢) انظر: بحر المذهب (٥/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>