للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا خلل خمرًا بدواءٍ فيه وجهان؛ أحدهما: أنه خل على الإطلاق إلا أنه نجس.

والثاني: أنه لا يُسمَّى خلًّا ولا خمرًا حكاهما الروياني (١).

وقال القاضي حسين: إذا خللها بمعالجة بإلقاء ملح أو نحوه لم تَحِلَّ ويجب إراقتها كما قبل التخليل، ولا يَحِلُّ شربها ولا حَدَّ في شربها؛ لأن الحد للزجر، وفي الطباع نفرة عنها ولا يفسق شاربها؛ لأن الإنسان لا يفسق بكل معصية ولا يكفر مستحلها؛ لأن التكفير نتيجة الإجماع.

فرع

إمساك الخمرة المحترمة إلى أن تصير خلًّا جائز، والتي هي غير محترمة لا يجوز إمساكها ويجب إراقتها، لكن لو لم يرقها حتى تخللت بنفسها، فهي طاهرة أيضًا؛ لأن النجاسة والتحريم إنما تثبت للشدة، وقد زالت هذا ما به الفتوى.

وحكى الإمام عن بعض الخلافيين: أنه لا يجوز إمساك الخمر المحترمة، بل يضرب عن العصير حتى يصير خلًّا، فإن اتفقت منا اطَّلاعة وهي خمر أرقنا (٢).

وقد ذكر القاضي الحسين هذا في "تعليقه" فقال: وإذا صب العصير في الدنِّ بنية الخل، ففتح رأسه فوجده خلًّا لا خلاف أنه حلال، فأما إذا فتح رأسه، فوجده خمرًا المذهب أنه يحل له إمساكه حتى يصير خلًّا.

ومن أصحابنا من قال: إنما يحل إذا لم يعلم مصيره خمرًا، فأما إذا علم


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٤٩).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ١٥٧) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>