للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباطن، وقطع الغزالي بنجاسته وأجرى الوجهين في البيع (١)، ورأى ابن الرفعة القطع بمنع البيع أيضًا كما لو قال: رهنتك هذه الخريطة وما في باطنها مجهول وهي لا قيمة لها، وهذا الذي قال ابن الرفعة يلزم الغزالي، ولا يلزم القاضي لتوقفه في النجاسة.

قال الإمام: "وإذا صححنا بيع العنقود، فلا فرق بين أن تكون طازجة في الدن قصد بذلك الخلية أو الخمرية؛ لأن العادة أن من يقصد الخمر يعتصره ولا يصب في الدِّنان إلا العصير، فإن عفوصة العنقود تفسد شدة الخمر، فإذا وجدنا العناقيد لم نعوِّل على قصد المتخذ، إذا كان ما وجدناه مائلًا عن عادة من يقتني الخمور" (٢).

وقد أغرب الشيخ أبو علي فحكى في بيع الخمرة المحترمة وطهارتها ترددًا.

قال الإمام: "وهذا خرم للمذهب ومصادمة للقاعدة" (٣)، وعلى وجه الصحة والطهارة يضمن متلفها البدل، وكذا يضمن العناقيد إذا جوزنا بيعها وإن لم نجوز ذلك، وكان الخمر محترمًا، فليس على المتلف، إلا الإثم والتوبيخ والتأديب على ما يراه ولي الأمر، وإذا غرمناه البدل فما هو؟ قال القاضي حسين قبيل باب بيع البراءة: إذا اريقت الخمر التي عصرت للخل على طريق الغصب، فهل يضمنها المريق؟ وجهان إن قلنا يضمن، قال : يقال: كم كانت قيمته لو صار خلًّا، وكم قيمته في طريق مصيره خلًّا فنوجب ذلك عليه.


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٩٤).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ١٥٩ - ١٦٠) بمعناه.
(٣) نهاية المطلب (٦/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>