للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

هل يفرق بين الطرح بالقصد وأن يتفق من غير قصد كطرح الريح أو فتح رأس الدَّنِّ، فوقع فيه شيء؟

قال الرافعي (١) وغيره: "فيه اختلاف للأصحاب مبني على أن المعنى تحريم التخليل أو نجاسة المطروح فيه، والأظهر أنه لا فرق"، وهذا يدل على أن أصح العلتين عنده نجاسة المطروح، وعندنا خلافه كما سنذكره في التشميس.

وقال الروياني: "لو وقع ملح بإطارة الريح، فتخللت، طَهُر بلا شك كذا قاله الصيمري (٢)، وعندي يحتمل وجهًا آخر مما قال أصحابنا أنه إذا وقع فيه الملح ينجس، ثم بعد ما صارت خلًّا بقي نجاسة الملك" (٣) انتهى، وهذا الذي رجحه الرافعي هذا إذا كان الطرح في حالة التخمر.

فرع

أما إذا طرح بصلًا أو ملحًا في العصير، واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد، فوجهان؛ أحدهما: أنه إذا تخلل كان طاهرًا؛ لأن ما لاقاه إنما لاقى قبل التخمر، فيظهر طهارته كأجزاء الدن.

والثاني: لا، لأن المطروح فيه ينجس عند التخمر، وتستمر نجاسته بخلاف أجزاء الدَّنِّ للضرورة.

قال في "التهذيب": "وهذا أصح" (٤)، وكذا اعتمده النووي في "الروضة" (٥)، وينبغي أن يكون الخلاف مرتبًا على العلتين تحريم


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٨٢).
(٢) في المخطوطة: "الصميري".
(٣) بحر المذهب (٥/ ٢٤٩).
(٤) التهذيب (١/ ١٨٨).
(٥) روضة الطالبين (٤/ ٧٢، ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>