للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف، قال الرافعي: "فلا نقول بأنها مرهونة" (١)

وللأصحاب عبارتان؛ قالت شرذمة: يتوقف إن عاد خلًّا بأن الرهن لم يبطل وإلَّا بان أنه بطل، وقال الجمهور: يبطل الرهن لخروجه عن كونه مالًا، ولا خيار للمرتهن إن كان الرهن مشروطًا في بيع لحدوثه في يده، ثم إذا عاد خلًّا يعود الرهن كما يعود الملك.

وحكى القاضي ابن كجٍّ، عن أبي الطيب بن سلمة: أنه يجيء فيه قولٌ أنه لا يعود الرهن إلَّا بعقدٍ جديد، ورأى أنه مذهب أبي حنيفة (٢)، وكأنَّ هذا النقل لم يبلغ القاضي حسين، فقال على سبيل الاحتمال: يجوز أن يُجعل هذا على قياس عود الحِنث، ويخرج منه مثل ذلك الخلاف، والمذهبُ الأوَّلُ (٣)، وهو عود الرهن وتبين بذلك أنهم لم يريدوا ببطلان الرهن اضمحلال أثره بالكلية، وإنما أرادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية. انتهى.

وهذا الذي نقله عن أبي الطيب بن سلمة، نقله الجوري عن الربيع صريحًا، فقال: "قال الربيع: وفيه قول آخر، أن الرهن قد انفسخ لما صار خلًّا إلَّا بتجديد رهن". انتهى.

وهذه العبارة من الربيع ليست صريحة في أنه منصوص، وكأنه من تخريجه، وقال الماوردي: "إذا انقلب خمرًا بطل الرهن، فإذا ثبت بطلانه، فمذهب الشافعي ، أن رهنه بطل في الحال التي صار فيها خمرًا، وقد


(١) فتح العزيز (١٠/ ٧٩).
(٢) انظر: المبسوط (٢١/ ٢٧٤)، البحر الرائق (٨/ ٣٢١)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٩٦)، حاشية الخرشي (٦/ ٥٢٠).
(٣) انظر الحاوي الكبير (٦/ ١١٠)، نهاية المطلب (٦/ ١٥١)، البيان (٦/ ١٠٥ - ١٠٦)، فتح العزيز (١٠/ ٧٨)، روضة الطالبين (٤/ ٧١ - ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>