للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشدة فَيَفْسُدُ". قال الروياني: وهذا لم يقله غيره، ولا يصح؛ لأن العصير يمكن إصلاحه بطرح الخل الذي يمنع الشدة، فيجبر الراهن عليه كما إذا رهن ثمرة رطبة يمكن تجفيفها؛ صحَّ الرهن، وأُجبر على التزام مؤنته، والإنفاق عليه" (١).

الثانية: قال المزني في "المختصر": "قال الشافعي: ولو رهنه عصيرًا حلوًا كان جائزًا، فإن حال إلى أن يصير خلًّا أو مُريَّا أو شيئًا لا يُسكر كثيره، فالرهن بحاله" (٢). انتهى.

وذلك لأنه في الحالة الثانية مملوك، فأشبه الصغير إذا كبر، والمريض إذا برأ.

وقوله: "مُريًّا"، قيل: إنه سهوٌ في النقل وعصير العنب لا يصير مُريًّا.

وقيل: إنه صحيح، وله وجه وهو أن عصير الشعير يستحيل مريًّا، والمسألة في عصير العنب والشعير وغيرهما.

وكذلك إذا طرح في عصير العنب دقيق الشعير ينقلب مُريًّا، وقال في "الأم": "ولو رهنه عصيرًا حلوًا، كان الرهن جائزًا رهنا ما بقي عصيرًا، فإن حال إلى أن يكون خلًّا أو مُزًّا أو شيئًا لا يُسكر كثيره؛ فالرهن بحاله، وإن حال إلى أن يصير مُسكرًا لا يحل بيعُه، فالرهن مفسوخ، فإن صار العصير خمرًا ثم صار خلًّا من غير صنيعة آدمي، فهو رهن بحاله " (٣).

الثالثة: إذا استحال إلى حال يُسكر، فإما أن يكون بعد القبض، وإما أن يكون قبله، الحالة الأولى: أن يكون بعد القبض وهي التي ذكرها


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٤٦).
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٤).
(٣) الأم (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>