للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان العقد وقع عليه صحيحًا" (١).

وقال أبو علي بن خيران انقلابه خمرًا يدل على أن العقد عليه وقع باطلًا؛ لأن ظهوره في الزمان الثاني دليل على ابتدائه في الزمان الأول، كما أن السُّكر بالقدح الثاني دليل على ابتدائه بالقدح الأول، وهذا غلط، وإلَّا لوجب إذا بيع العصير فانقلب خمرًا في يد المشتري أن يبطل البيع، وما أحد يقول بهذا.

وفائدة الخلاف شيئان:

أحدهما: إذا عاد خلًّا، فعلى مذهب الشافعي يعود إلى الرهن، وعلى قول ابن خيران: لا.

والثاني: أنه إن كان رهنه مشروطًا في بيع، لم يبطل البيع على قول الشافعي، ولم يكن للمرتهن فسخه، كموت العبد وعلى قول ابن خيران في بطلان البيع قولان؛ أحدهما: باطل، والثاني: جائز وله الخيار.

ولفظ الشافعي: فإن صار العصير خمرًا، ثم صار خلًّا من غير صنعة آدمي، فهو رهن" (٢)، "وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يعود إلى الرهن إلَّا بعقد مُستأنف. قال الماوردي: وهذا قول أبي علي بن خيران" (٣)، وهذه الحكاية عن أبي حنيفة تخالف ما نقله الروياني، فإنه حكى عنه: "أنه إذا تخمر العصير لا يبطل الملك ولا الرهن؛ لأنه يرجى عود نفعه، كما لو ارتد العبد.

وأجاب: بأن الخمر لا يضمن متلفها، ولا يصح التصرف فيها، بخلاف


(١) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ١٠٩).
(٢) الأم (٣/ ١٦٣).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>