للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما قال الماوردي، لكن إطلاق كثير من الأصحاب يوافق الماوردي (١)، وإن كان بعض الشارحين يحمل ذلك الإطلاق على المتقوم.

فكتب: أود نقلًا آخر أعتضد به مع ما نقله أحمد بن بشرى، أو أقف على النص المذكور في كلام الشافعي، فإن كتاب أحمد بن بشرى المذكور غريب لم ينته عندي إلى قوة أن اقتصر عليه في النقل؛ لغرابته وغرابة مصنفه، وعدم خبرتي بحاله، ووثوقي بنسخته، وقد رأيت بعد ذلك في "الأم" في باب اختلاف المُسلِف والمُسلَف في الثمن بعد أن ذكر صورًا من التحالف والتفاسخ، قال: "فإن كان الثمن في هذا كله دراهم أو دنانير رد مثلها، أو طعامًا رد مثله، وإن لم يوجد رد قيمته، وكذلك لو كانت سلعة غير مكيلة ولا موزونة، ففاتت رد قيمتها" (٢). انتهى.

وهذا النص من الشافعي بدل؛ لأنه يرد المثل في المثلي على وفق القياس.

ولذلك في "الأم" قبيل هذا الباب، قال الشافعي: "وإن أسلف سلفًا فاسدًا وقبضه رده، وإن استهلكه رد مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل" (٣).

وإذا كان هذا نص الشافعي في المقبوض بالسلم الفاسد، فالمقبوض بالبيع الفاسد مثله، واندفع ما قاله الماوردي (٤) في البيع الفاسد.

فإن قلت: قد قال المصنف والماوردي أيضًا في العارية أن المستعار إذا كان مثليًا، وقلنا: يضمن بأقصى القيم ضمن بالمثل.


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٥).
(٢) الأم (٣/ ١٣٩).
(٣) نفس المصدر (٣/ ١٣٨).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>