للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال رهنًا لم يجز البيع، وكان كما لو أذن له أن يبيعه على أن يقضيه ثمنه" (١).

قلت: هذه العبارة لا تقتضي ابتداء عقد، بل تقتضي أن يكون رهنًا بمجرد البيع والظاهر أن الحكم سواء في الصورتين، وأن على نصه في "الإملاء" يصح شرط كونه رهنًا، وشرط أن يرهنه (٢) وعلى نصه في "الأم" (٣) لا يصح فيهما وقد تقدم بعض هذا عند قول المصنف، فإن أراد الراهنان أن يقتسما. وقال الرافعي: "إن هذين القولين سواء أكان الدين حالًّا أم مؤجلًا" (٤) وسبقه إلى ذلك صاحب "التهذيب" وسبقهما القاضي حسين، وهو أول من قال ذلك فإنه ذكر القولين في المؤجل، ثم قال: وإن كان حالًّا فأذن له في البيع مطلقًا يلزمه قضاء الحق من ثمنه، وإن شرط قضاء حقه من ثمنه زاد تأكيدًا، وإن شرط أن يضعه رهنًا مكانه، فيخرج على القولين؛ لأنه أغلق باب التصرف على نفسه في العين، وقصد النقل إلى بدلها كما في المؤجل. انتهى.

وقد تقدَّم من كلام المصنف والشيخ أبي حامد جواز ذلك، ومن كلام الروياني أيضًا، وقال: "إنه تأكيد" (٥)، وهو صحيح؛ لأنه إذا تعين الثمن للموفَّي، فهو رهن إلى أن يحصل الوفاء، فأي زيادة لاشتراط كونه رهنًا.

نعم، الذي قاله القاضي حسين، والبغوي، والرافعي، إنما هو فيما إذا شرط أن يجعل ثمنه رهنًا، والذي قاله الشيخ أبو حامد والمصنف والروياني


(١) الأم (٣/ ١٤٨) بمعناه.
(٢) انظر: الحاوي (٦/ ٧٣).
(٣) الأم (٣/ ١٤٨).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٥) بمعناه.
(٥) بحر المذهب (٥/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>