للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح عند الماوردي (١)، والمحاملي في "التجريد"، و"المجموع"، والغزالي (٢)، لما ذكره المصنف، وكما لو أذن له بشرط أن يرهن عنده عينًا أخرى، وهذه العلة أحسن، فإن علة المصنف توهم أنه إذا عين الثمن يصح؛ لزوال الجهالة وليس كذلك، ولا أن يكون الثمن معلومًا أو مجهولًا هذا الذي يظهر من إطلاق الأصحاب الحكم لكن كثير منهم وافق المصنف على التعليل بالجهالة، حتى الشافعي في "الأم" (٣) والرافعي (٤) وغيره، ويتوهم أنه لو عين الثمن لم يطرد الحكم وهو بعيد، على أنني لم أر من صرح به ولا بخلافه وقرَّب القاضي حسين القولين من الخلاف فيما يتسارع إليه الفساد، والغزالي (٥) قال: مأخذهما جواز نقل الوثيقة إلى عين أخرى، واعترض ابن الرفعة على الأول بأن المنصوص فيما يتسارع فساده في "الأم" الصحة وهنا الفساد، وهو المصحح عند الأصحاب، وعلل الثاني بأن الخلاف في نقل الوثيقة من عين إلى عين خالية عما يمنع ابتداء رهنها، وقد قال الماوردي هنا: "لو رهنه بشرط أن يباع ويكون عنه رهنًا مكانه، كان باطلًا قولًا واحدًا" (٦)، ثم قال ابن الرفعة: إن ظاهر ما نقل عن "الإملاء والصرف" أن محله إذا شرط أن يكون الثمن رهنًا من غير ابتداء عقدٍ، فإن فيه إذا بيع كان الثمن رهنًا وظاهر كلامه في "الأم" يقتضي اشتراط ابتداء عقد الرهن على الثمن بعد البيع، فإن لفظه: "لو أذن له أن يبيعه على أن يكون


(١) الحاوي (٦/ ٧٣).
(٢) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٩٥).
(٣) الأم (٣/ ١٤٨).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٦).
(٥) الوجيز (١/ ٣٣٢).
(٦) الحاوي (٦/ ٧٣) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>