للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجد هنا ما يدل عليه، وأما كون الرهن لا يجب بحال ابتداءً، فعندنا وعند أبي حنيفة، وأما دوامًا فقد قال بعض أصحابنا فيما إذا أحدث قيمة المرهون المجني عليه أنه يحتاج إلى إنشاء رهن، ومن يقول بهذا يقول بوجوبه، وقوله: "وما ذكرناه من البحث … إلى آخره" قد ظهر جوابه، وهو أيضًا لم يقل به أحد من الأصحاب، ولا أومى إليه، ووافق محمد بن الحسن أبا حنيفة، وخالفه أبو يوسف (١) فقال بقولنا.

وقول المصنف: "لأنه تصرف في غير الرهن" احتراز من الاستخدام والإجارة ونحو ذلك.

وقوله: "لا يستحقه المرتهن" احتراز من بيعه بعد المحل.

المسألة الرابعة: إذا شرط في المؤجل أن يكون الثمن رهنًا، فالقولان؛ أحدهما: يصح الإذن والبيع ويكون ثمنه رهنًا كما شرط، وهو المنقول عن نصه في "الإملاء والصرف" (٢)، وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأصحاب أحمد (٣).

واستدل له الرافعي: "بأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعًا، كما لو أتلف المرهون، فجاز أن ينتقل إليه شرطاً" (٤).

واستدل له المصنف: بأنه لو أذن له في بيعه بعد المحل بشرط كون ثمنه رهنًا جاز، وهكذا استدل له الشيخ أبو حامد.

والقول الثاني، وهو المنصوص في "الأم" (٥): يبطل الإذن والبيع، وهو


(١) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٧٣).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٤٩٥).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٩٥).
(٥) الأم (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>