للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به. وأصحهما: أنه أمانة شرعية عليه ردُّه إن قدر على صاحبه، فإن لم يقدر، فهو في يده أمانة (١)، وولد المستأجرة لا يتبعها، بل يفوز به المالك، و"ولد المقبوضة سومًا مضمون كأمه قولًا واحدًا"، قاله الروياني (٢).

وحكى القاضي حسين فيه قولين؛ فيه وفي ولد المبيعة بيعًا فاسدًا، وولد العارية والوديعة، وفي ولد الموقوفة وجهان؛ أحدهما: أنه موقوف كأمه.

والثاني: أنه مملوك للموقوف عليه.

وفيه وجه ثالث: أنه لأقرب الناس إلى الواقف؛ حكاه الماوردي.

وولد الهدي والأضحية يتبع في الهدي والأضحية؛ لزوال الملك، وولد المودعة أمانة شرعية.

وقيل: وديعة، وولد الموصى بها إن حدث قبل موت الموصي فهو له لا يتبعها على المذهب، وبعد الموت والقبول للموصى له وبينهما إن قلنا: يملك بالموت فالولد له، وإلَّا فللورثة وولد الجانية لا يتبعها، وولد المدبرة فيه قولان؛ أحدهما: وهو الأظهر عند النووي، ونسبه إلى الأكثرين (٣)، وصححه الرافعي في "المحرر". وهو المختار أنه مملوك للسيد قنّ.

والثاني: ونسبه الرافعي في "الشرح الصغير" إلى أكثرهم، وهو بضد في البويطي أنه مُدبَّر كأمه يعتق بالموت، ولو رجع عن تدبير أحدهما لم يكن رجوعًا عن الآخر، قاله الجرجاني والرافعي (٤)، وولد المعتقة بصفةٍ هكذا، فيه قولان؛ أحدهما: يتبع أمه في الصفة.


(١) انظر: المهذب (٢/ ١٨٩)، وحلية العلماء (٥/ ١٩٤).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٣٠٥).
(٣) روضة الطالبين (١٢/ ٢٠٣).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>