للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه قن. واتفق الرافعي والنووي على أنه الأظهر، وكلام الشافعي في "الأم" يقتضي أن يكون فيها طريقان؛ أحدهما: أنها كالمدبرة.

والثاني: القطع بأنه لا يكون ولدها بمنزلتها.

ويقتضي أيضًا: أن محل الخلاف فيما إذا كان التعليق بصفة كافية لا تختلف بحال حتى يكون كالتدبير وهي طريقه، وأكثر الأصحاب أطلقوا، ثم ختم الشافعي كلامه المذكور بما يقتضي أنه لا فرق بين الصفة المحققة وغيرها، ولا بين المعتقة بصفة والمدبرة، وبه يتراجع ما قاله النووي في المدبرة. والله أعلم.

وأنه لا فرق بينهما وبين المعلق عتقها بصفة، ويترجح أيضًا ما قاله أكثر الأصحاب من أنه لا فرق بين الصفة المحققة وغيرها كما يقتضي آخر كلام الشافعي في باب التدبير "الأم"، لكن نصه في "البويطي" أن أولاد المدبر بمنزلتها.

وولد المستولدة يتبعها؛ لأن سبب حُريتها مُستقر، لا سبيل إلى إزالته ونتاج ماشية الزكاة يتبعها في مقابلة ارتفاق المالك بالربا (١) والماخض، وفي ولد المكاتبة قولان؛ أحدهما: أنه مملوك لا يتبع الأم.

والثاني: يتبعها، فإن عتقت بالأداء، عتق وهو الأصح، والفرق بينها وبين المرهونة أن ولد المكاتبة لم يلحقها في الكتابة وإنما لحقها في العتق، وأيضًا فإن المكاتبة يتبعها كسبها، فتبعها ولدها، والرهن لما لم يتبعهُ الكسب عندنا وعندهم -أعني: الحنفية- لم يتبعه الولد، وإذا تقرر أن ولد المرهونة ليس بمرهون، فهل له إمساكه فيه؟

وفي ولد الوديعة إذا قلنا: ليس بوديعة وجهان في "البحر" (٢). قلت:


(١) في المخطوطة: "بالربي".
(٢) بحر المذهب (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>