للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفعة غير موقوف على مقدارها، واللبن كذلك" (١). انتهى. ونحن نقول: تأويل "الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ": على الراهن أولى من النسخ بلا حُجَّة، وما ادعاهُ الطحاوي من الإجماع منقوض بما رواه ابن أبي شيبة في "مُصنَّفه" (٢) عن الحسن بن صالح، قال: "نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ"؛ لأنه من ضمانه.

المسألةُ الثانية: في أن الزيادة المنفصلة مرهونة كالأصل، قال بذلك أبو حنيفة؛ ولهذا منع الراهن من الانتفاع، وإنما قال هذا في الحادث من عين الرهن، أما الكسب، فلا يدخل في الرهن عنده، وقال بدخول المهر، وقد قدمنا من كلام الحنابلة ما يقتضي دخول الجميع في الرهن، ولا بدَّ أن يستثني عندهم ما جوَّزوا للمرتهن الانتفاع به.

وقال مالك: ما كان من جنس الرهن كالولد والنتاج دخل في الرهن، وما كان من غير جنسه كاللبن والثمرة خرج من الرهن (٣)، وعندنا لا يدخل شيء من ذلك لنا القياس على ولد الجانية، فإن الأرش لا يتعلق به بالاتفاق بيننا وبين الحنفية.

وقال مالك: يدخل ولد الجانية معها، فالحجة عليه القياس على الثمرة والكسب.

قال أصحابنا: ولد المرهونة ليس بمرهون (٤)، وولد المبيعة ليس بمبيع، فلا يتعلق البائع بجلسته، وولد الضامنة ليس بضامن، وولد المغصوبة مغصوب، وفي ولد المستعارة وجهان؛ أحدهما: مضمون كأمه، ولا ينتفع


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٢٨٠).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٨٤)، وشرح التلقين للمازري (٣/ ٢/ ٤٢١).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٦/ ١٠٨)، والتهذيب (٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>