للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريقتين من الأخرى. انتهى كلام الرافعي والإمام مع قوله ذلك، قال: "إنه ليس خاليًا عن الاحتمال إن صح ذلك الوجه البعيد" (١)، يعني: القائل بأن الراهن تحت مراجعته، والماوردي قال: "إن الراهن والمرتهن إن أقاما على الوكالة إلى حلول الحق، فللعدل أن يبيع من غير استئذانهما، وإن رجعا فلا، وإن رجع الراهن انفسخت الوكالة، وليس للعدل البيع.

وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ وإن رجع المرتهن دون الراهن، قال جمهور أصحابنا وهو قول البصريين: إن وكالته انفسخت، وهو ظاهر نص الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي أنها لا تنفسخُ برجوع المرتهن، وإنما يمنع العدل من البيع" (٢). انتهى. ومقتضاه القطع بأنه لا يشترط مراجعة الراهن ولا المرتهن، وكلام الشيخ أبي حامد والمحاملي وابن الصباغ يوافق ما حكاه الرافعي عن العراقيين من القطع بمراجعة المرتهن، والخلاف في مراجعة الراهن (٣)، لكنهم صوَّروا المسألة في قول الشافعي في "المختصر": "ولو شرط للمرتهن إذا حل حقه أن يبيعه لم يجز أن يبيع لنفسه إلَّا بأن يحضره ربُّ الرهن، فإن امتنع أمر الحاكم ببيعه، ولو كان الشرط للعدل جاز بيعه ما لم يفسخا أو أحدهما وكالته" (٤). انتهى.

فتكلموا على ما لو كان الشرط للعدل، وقالوا: إن توكيل العدل في بيع الرهن عند الحلول جائز، وليس توكيلًا معلقًا بل منجَّزًا والمعلق التصرف، ثم قالوا: إن عزله الراهن والمرتهن انعزل وفاقًا، وإن عزله الراهن دون


(١) انظر المصدر السابق.
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ١٣٢ - ١٣٣) بمعناه.
(٣) فتح العزيز (٤/ ٥٠١).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>