للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام: "لا بدَّ من استحفاظ جديد" (١)، وهذا يأتي فيما سبق عن القاضي حُسين في جناية العدل على الرهن، وقياس ما قاله الإمام أنه لو كان في يد المرتهن وأُتلف وأخذ بدله كان للراهن ألا يرضى بيده في البدل، ولو شرطا في الرهن أن العدل يبيعه عند المحل جاز، وهل يشترط تحديد إذن الراهن عند المحل؟ وجهان؛ أصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاؤه، وهو قول أبي إسحاق (٢).

والثاني: يشترط؛ لأنه قد يكون له غرض في استبقاء المرهون، وقضاء الحق من غيره، وهو قول ابن أبي هريرة (٣)، وعضده الإمام بأمرٍ يتعلق بالعرف، وهو "أن الاستنابات قبل الحاجات تجري في العادات، ثم إذا حققت الحاجة، فالعادة مُطردة بالمراجعة، فحُمل المطلق على هذا" (٤)، ومع ذلك قال: "إنه ضعيف، وإن الأصح الأول" (٥)، أما المرتهن قال الرافعي: فجواب العراقيين: "أنه لا بدَّ من مراجعته، وتحصيل إذنه ثانيًا، ولم يجروا فيه الخلاف، ووجهوه بأن المرهون إنما يُباع لإيصال حقه إليه، وذلك يستدعي مطالبته بالحق فليُراجع، ليعرف أنه مُطالَب أو ممهَل أو مُبرَى" (٦).

وقال الإمام: "لا خلاف في أن المرتهن لا يُراجع؛ لأن غرضه توفية الحق بخلاف الراهن، فإنه قد يستبقي العين لنفسه" (٧)، فتأمَّل في بُعد إحدى


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٢٢).
(٢) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٠١).
(٣) انظر المصدر السابق.
(٤) نهاية المطلب (٦/ ١٨٣).
(٥) انظر المصدر السابق.
(٦) فتح العزيز (٤/ ٥٠١).
(٧) نهاية المطلب (٦/ ١٨٣) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>