للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ".

"المغيبة": التي غاب زوجها، ويقال لها: "المغيب" أيضًا بغير هاءٍ، وفي "الصحيحين" (١) من حديث عقبة بن عامرٍ عن النبي : "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ".

وهذه الأحاديث كلها فيها معنى تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهكذا في حديث ابن عباس في "الصحيحين" (٢) عن النبي : "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

وفي روايةٍ عن ابن عباس عن النبي : "لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (٣) هكذا رأيته في "تجريد الصحاح" لرزين في نسخةٍ: "أحدكم وهو يوافق من بعض الوجوه اللفظ الذي أورده المصنف في قوله: "أحد وإن كان المراد: "رجل"، لكن لفظ رزين أخلص لإضافته إلى ضمير المذكرين، وفي نسخةٍ أخرى من رزين: "رجل" (٤)، كما هو في أكثر الكتب.

وعن جابر قال: قال رسول الله : "لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ تَكُونُ مِنْهُ ذَا مَحْرَمٍ" (٥). ليس التقييد بالثيب لإخراج البكر ولعله؛ لأن التهمة فيها أكثر، وإن كانت البكر في حكمها، وقد يطلق الثيب على البالغ، وإن كانت بكرًا، إطلاقًا مجازيًّا وعلى التقديرين، فالمراد الأجنبية، وهو المراد في سائر الأحاديث، فلا تدخل الأمة، كما أخرجها


(١) البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢).
(٢) البخاري (٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١) بمعناه.
(٣) انظر: جامع الأصول لابن الأثير (٤٩٤٩).
(٤) انظر: جامع الأصول (٣٠١٤)
(٥) أخرجه مسلم (٢١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>