للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان المرهون أمةً لم يوضع إلا عند امرأةٍ أو عند ذي رحم محرم لها أو عند من له زوجة لقوله : "لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".

هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي، ولفظه عند أحمد (١): "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".

ولفظ آخر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".

رواهما أحمد (٢) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي (٣).

ولفظ البيهقي (٤) من حديث عمر بن الخطاب - في خطبته عن النبي : "وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا".

وفي البُخاري (٥) ومسْلم (٦) عن ابن عباسٍ عن النبي : "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

وفي مسْلم (٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي : "لَا يَدْخُلَنَّ


(١) (١٥٦٩٦) عن عامر بن ربيعة .
(٢) مسند أحمد (١٤٦٥١).
(٣) مسند أحمد (١٤٦٥١).
(٤) شعب الإيمان (١٠٥٧٤).
(٥) البخاري (٣٠٠٦) بمعناه.
(٦) مسلم (١٣٤١) بمعناه.
(٧) مسلم (٢١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>