للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل منهم بالفسخ، وذلك محمول على ما قلناه، وممن (١) صرح باشتراط ذلك صاحب "التهذيب"؛ إذ قال: "ولكل واحد منهما انفراده إذا لم يوافقه صاحبه" (٢)، وكلام الرافعي (٣) وغيره أيضًا يقتضي ذلك، وإنما الذي تقدم التوقف فيه من كلام الرافعي إيهامه أن فسخ الحاكم يكون عند استمرارهما عند المنازعة من غير طلبهما للفسخ ولا امتناعهما منه، وينبغي أن يحمل كلامه على حالة الامتناع، وإن كانت عبارة "المنهاج" (٤) و"الحاوي" (٥) بعيدة عن هذا التأويل.

تنبيه:

تقدم من كلام ابن الصباغ ورده القول بأن لكل من المتبايعين الفسخ بأنا لا ندري المظلوم منهما، وهذا الكلام يقتضي أنه إن صدر الفسخ منهما جميعًا صح دون ما إذا صدر من أحدهما، وذلك يأتي منه وجه رابع غير الثلاثة المتقدمة لا يعرف أحدًا قال به إلَّا ما سنذكره في الانفساخ باطنًا، وقول الإمام (٦) إنه إن صدر من المحق نفذ باطنًا وإلَّا فلَا، والأصحاب ها هنا في تفويض الفسخ إلى المتبايعين وجهوه بأن البائع لم يسلم له الثمن والمشتري لم يسلم له السلعة، فهما كمتبايعين وجد كل منهما عيبًا، وهذا الكلام من الأصحاب إن صح وجب أن يقال مثله في الانفساخ باطنًا سواء أصدر من المحق أم من غيره، وإلَّا يأتي التفصيل الذي سنحكيه عن الإمام،


(١) كتب هنا في المخطوطة: "اشترط" ثم ضرب عليها.
(٢) التهذيب (٣/ ٥٠٨).
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٨٨).
(٤) المنهاج (ص: ١٠٨).
(٥) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٣).
(٦) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>