للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

"رهن السلاح من الحربي يترتب على بيعه منه"، قاله الرافعي يعني هنا (١) يعني: وأَوْلَى بالصحة ومن ذلك يكون في رهنه منه طريقان؛ إحداهما: القطع بالصحة. والثانية: فيها قولان، والأصح الصحة، ولا خلاف في جواز رهنه من الذمي، وقد رهن النبي درعه عند يهوديٍّ بالمدينة (٢)، ويهود المدينة كانوا موادعين، فهم في حكم أهل الذمة، واستدل الروياني بالحديث على جواز رهنه من المشرك من غير تفصيلٍ (٣)، والمعتمد في الاستدلال لرهنه من الذمي الحديث ومن الحربي ما قاله القاضي حسين؛ فرقًا بينه وبين البيع أن البيع يزيل الملك، فتسلط عليه ويقوى به على المسلمين بخلاف الرهن.

وقال الروياني - بعد أن أطلق جوازه من المشرك قال: "وإن كان في ذلك شوكة للمشركين يكره" (٤)، ولكن يجوز، وفي هذا إشعار بالجواز مع حصول شوكة المشركين به، وهو بعيد، وهذا يشبه ما نقله الروياني عن أكثر الأصحاب فيما إذا باع السلاح من قاطع الطريق والبغاة، وغلب على الظن حصول المعصية به أنه يكره كراهية شديدة.

والصحيح خلاف ما قال وأنه جرام لكن البيع صحيح، وفيه إشكال؛ لأن تسليمه إليهم، محرم، ولنا خلاف في بيع السلاح من الذمي، ولم يذكروه في رهنه فأما أن يكون اقتصارًا على الأصح، وإما بالفرق؛ وهو الحق لثبوت الحديث


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٤٠).
(٢) البخاري (٢٠٦٩).
(٣) بحر المذهب (٥/ ٢٨٩).
(٤) بحر المذهب (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>