للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الرفعة: يحتمل وجهين.

قلت: وينبغي أن يكون أصحهما الثاني، كما قالوا في البيع يقيم القاضي من يقبضه له في الأصح، ولم يصرح أحد من الأصحاب بأن إدامة يد الكافر على المصحف والعبد جائزة وفي كلام الغزالي هنا (١) وفي البيع ما يقتضيه، بل قال الماوردي: "إنه إذا شرط دوامها بطل الرهن" وجعل محل القولين في الصحة والبطلان إذا أطلق العقد من غير شرط (٢)، وعن بعض الشارحين أنه كان ينبغي أن يبطل الشرط، ويصح الرهن كما لو شرط في رهن الجارية أن تكون عند أجنبي، وكذلك جزم الماوردي فيما إذا شرط وضعه عند عدل بالصحة ولم يذكر القولين إلا عند الإطلاق وهو ظاهر؛ لأنه إذا شرط وضعه عند. عدل لا يبقى محذور. وقول الشافعي: "وجبرت عليه" (٣) يجوز أن يريد إذا كان مشروطًا في بيع بأن يجبر على قبضه إذا امتنع منه، ويجوز أن يريد أن يقال له: إن رضيت على يد عدل وإلا فلا فسخ لك في البيع بسبب عدم تمام الارتهان والأول أورده الفوراني في "الإبانة".

وإذا قلنا ببطلان العقد، قال الماوردي: "سواء أسلم المشرك قبل القبض أم لا؛ لفساد العقد" (٤).

* * *


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٧٠).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ١٧٧) بمعناه.
(٣) الأم (٣/ ١٥٣) بمعناه.
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>