للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الرهن، فإن فسخ وإلا فهو كما لو كان عالمًا، وإن كان عالمًا فلا خيار، وإذا بيعت الأرض مع النخل وُزِّع الثمن عليهما، والمعتبر في الحال الأول قيمة أرض فارغة، وفي الحال الثاني قيمة أرض مشغولة؛ لأنها كانت مشغولة يوم الرهن. وفي كيفية اعتبار قيمة الشجر وجهان، نقلهما الإمام في الحالين أصحهما: يقوِّم الأرض وحدها، فإذا قيل: هي مائة قُوِّمت مع الأشجار، فإذا قيل: مائة وعشرون فالزيادة بسبب الأشجار سدس، فيراعي في الثمن نسبة الأسداس.

والثاني: يقوم الأرض وحدها فإذا قيل: قيمتها مائة قومت الأشجار وحدها، نابتة، فإذا قيل: هي خمسون، فالنسبة بالأثلاث.

واعلم أن في المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة الأرض ناقصة بسبب الاجتماع؛ لأنا فرضنا قيمتها وحدها مائة، وقيمة الأشجار وحدها نابتة خمسين وقيمة المجموع مائة وعشرين.

عدنا إلى مسألة الأم والولد، فإذا بيعا وأردنا التوزيع؛ ففيه طريقان؛ أحدهما: إن التوزيع عليهما؛ كالتوزيع على الأرض والشجر، فتعتبر قيمة الأم وحدها، وفي الولد الوجهان؛ أحدهما تقوم الأم وحدها، ثم نقوِّمها مع الولد.

والثاني: نقوِّم الأم وحدها، ثم نقوِّم الولد وحده مضمومًا إليها، أي: مع وجود أمه، فإن قيمته وحده تزيد حينئذ، كقيمة الأشجار نابتة في الأرض وحدها، فإنها تزيد على قيمتها وحدها مقلوعة.

والطريق الثاني: أن الأم لا تُقَوَّم وحدها، بل تقوم مع الولد وهي حاضنته؛ لأنها رهنت وهي ذات ولد، والأرض بلا أشجار، ويقوم الولد

مع الأم كما سبق، وهذا هو الذي أورده الأكثرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>