للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في كيفية التوزيع، قال الرافعي: "قدم الإمام على بيانه مسألة هي مقصودة في نفسها فنأتم (١) به في تقديمها، ثم نعود إلى هذه" (٢)؛ ولذلك نحن نأتم (٣) بالرافعي، وإن كان بعض ما نذكره يأتي في كلام المصنف.

فيقول: أما تلك المسألة؛ فهي إذا رهن أرضًا بيضاء، فنبت فيها نخل، فلها حالان؛ أحدهما: أن يرهن الأرض، ثم يدفن النوى فيها، أو يحمله: السيل أو الطير، فهي للراهن، ولا يجبر في الحال على قلعها، فلعله يؤدي الدين من موضع آخر، فإن دعت الحاجة إلى بيع الأرض، فإن وفَّى ثمنها لو بيعت وحدها بالدين فبيعت وحدها، ولم نقلع النخل، وكذا لو لم يف به إلا أن قيمتها وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء، وإن لم تف به وقيمتها تنقص بالأشجار، فللمرتهن قلعها لبيع الأرض بيضاء، إلا أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض، فيباعان ويوزّع الثمن عليهما، هذا إذا لم يكن الراهن محجورًا عليه بالإفلاس، فإن كان؛ فلا قلع بحال لتعلُّق حق الغرماء به، بل يباعان ويوزع الثمن عليهما، فما قابل الأرض اختص به المرتهن وما قابل الأشجار قسم بين الغرماء، فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حُسِب النقص على الشجر؛ لأن حق المرتهن في الأرض فارغة، وإنما منع من القلع لرعاية جانبهم، فلا يهمل جانبه بالكلية.

الحال الثاني: أن يكون النوى مدفونًا في الأرض يوم الرهن ثم ينبت، فإن كان المرتهن جاهلا بالحال، فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه


(١) في المخطوطة: "فننام". والمثبت من فتح العزيز.
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٤٣).
(٣) في المخطوطة: "نتام".

<<  <  ج: ص:  >  >>