للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم، لو حدث الولد بعد الرهن والتسليم من نكاحٍ أو زنًا وبِيعَا معًا، فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها، ونقل الغزالي الوجه الثاني على خلاف ما نقله الإمام، فقال: "تقدر قيمة الولد أيضًا مفردًا حتى تقلّ قيمته فيكون عشرة مثلًا، فيقال: هي جزء من عشر جزءًا، فيقسم على هذه النسبة" (١) كذا قال في "الوجيز". قال الرافعي: "والوجه ما نقله الإمام أن تقدر قيمة الأشجار نابتة لا مقلوعة" (٢)؛ أي: وكذلك تقدر قيمة ولد له أم، فإنها أزيد من قيمة ولد لا أم له، فإنه يكون ضائعًا، وليس كما إذا قُوِّم محضونًا مكفولًا، فإنه تزيد قيمته وأما قول الغزالي في "الوسيط": "قيمة الولد خمسون" (٣)، فيحتاج إلى تغيير فرض أن قيمتها مائة وعشرون فإنها إذا كانت وحدها مائة ومع الولد مائة وعشرين استحال أن يكون الولد وحده خمسين.

وقال النووي : "ذكر الرافعي في مسألة الغراس في الأرض الفرق بين علم المرتهن وجهله في ثبوت الخيار ولم يذكره هنا فكأنه أراد أنه مثله، وقد صرح صاحب "الشامل" بذلك فقال: إن كان عالمًا بالولد حال الارتهان فلا خيار، وإلا فله الخيار في فسخ البيع المشروط فيه الرهن. وقال صاحب "الحاوي": إن علم فلا خيار، وإلا فإن قلنا: تباع الأم دون الولد، فلا خيار.

وإن قلنا: يباعان، ففي الخيار وجهان: وجه المنع: أنه لا يتحقق نقصها بل قد تزيد" (٤).


(١) الوجيز (١/ ٣٢٨).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٤٥).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٦٤).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>