للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع

قال صاحب "البيان" في رهن الثمرة قبل بدو الصلاح سواء أكانت قد أبرت أو لم توبر وهو تفريع على أن غير المؤبر يجوز بيعه:

"وفيه وجهان؛ أحدهما: يجوز بشرط القطع" (١)، وهو قول ابن أبي هريرة؛ لأنه مأكول كله، وصححه الشيخ أبو حامد، والماوردي، والقاضي الطبري، والروياني (٢)، ونسبه الإمام إلى معظم الأصحاب (٣)، وما قدمناه من نص الشافعي يشهد لهم وهو قوله: "طلعًا" (٤).

والثاني: لا يجوز؛ لأن المقصود من الطلع ما في نفسه وهو مستور بما لا مصلحة له فيه، وصححه المحاملي وصاحب "العدة" ونقل عن الشيخ أبي حامد أيضًا تصحيحه، ولا فرق في جريان هذين الوجهين في البيع بين أن يكون الطلع مقطوعًا أو على الشجر.

فرع

ذكر ابن أبي عصرون "إن حكم رهن الثمرة قبل الصلاح بغير شرط القطع حكم ما يتسارع إليه الفساد" (٥) وليس كما قال؛ لما بيناه.

* * *


(١) البيان (٦/ ٤١).
(٢) بحر المذهب (٤/ ٤٧٠).
(٣) نهاية المطلب (٥/ ١١٤).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٩٥).
(٥) الانتصار (من البيع إلى الشفعة) (ص ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>