للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

ما قدمناه في رهن الثمرة قبل بدو الصلاح، وتقسيم الرافعي إلى ما قبل الإدراك وبعده في الأجل مراده بالإدراك الجداد - أعني: وقت الجداد، وبه صرح البغوي (١) كما سبق، وهو مناسب لتسويتهما بين ما يحل قبل الصلاح وبعده، قبل أوان الجداد في البطلان، وعبارة الماوردي (٢) والإمام (٣) وغيرهما حتى الشافعي إنما ذكروا لفظ الصلاح، وهو مناسب لإطلاقهم أن ما بعد الصلاح يجوز رهنه مطلقًا، وموافق لما مِلنا إليه من الإلزام بالبيع بعد الصلاح إذا طلبه أحدهما.

فرع

لو رهن زرعًا بقلًا في الأرض فهو كرهن الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح، فيصح وهل يحتاج إلى شرط القطع فيه القولان السابقان في الثمرة قبل بدو الصلاح.

قال البغوي: "هذا هو المذهب، وقال صاحب "التلخيص": لا يجوز رهن الزرع البقل بحق مؤجل، وإن شرط القطع عند المحل قولًا واحدًا بخلاف الثمرة؛ لأن زيادة الثمرة في عظم الجثة فيتبع الرهن كسمن الدابة وكبر الوَدِيِّ، فجاز، وزيادة الزرع بالطول، فهو كثمرة أخرى تخرج فتختلط بالمرهون ولا يتميز، ولأن للزرع حالة لا يجوز بيعه فيها وهو إذا تسنبل، فربما يصادف حلول الحق تلك الحالة، ولو رهنه بعد اشتداد الحب نظر إن كانت ترى حباته في السنبلة صح، وإلا فقولان كما في البيع، والأصح المنع" (٤).


(١) التهذيب (٤/ ٥٠).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٣٦).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٧٨).
(٤) التهذيب (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>