للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيت في "التجريد" من تعليقه؛ أنه إذا رهنها بحق مؤجل، فلا فرق أن يشترط القطع إذا حل الحق أو لا يشترط، ففي الرهن قولان؛ أحدهما: لا يصح كالبيع.

والثاني: يصح؛ لأن حق المشتري يتعلق بالثمرة، وحق المرتهن متعلق بالرهن وبالذمة، فإذا تلف الرهن بقيت الذمة، فلعل عند الرافعي نقلًا آخر عنه.

فرع

إذا رهن الثمرة بعد بدو الصلاح؛ قال الرافعي: "يجوز بشرط القطع، ومُطلقًا إن رهنها بدين حال أو مؤجل هو في معناه" (١) ومراده بقوله: هو في معناه إذا كان يحل بعد أوان الجداد قال: "وإن رهنها بمؤجل يحل قبل بلوغها أوان الإدراك، فعلى ما ذكرنا في القسم الأول" (٢) يعني: قبل بدو الصلاح، فعلى ما قال: إنْ رهنها مطلقًا بطل في الأصح، وإن شرط القطع عند المحل، فعلى الطريقين وهذا سبقه إليه صاحب "التهذيب" على ما اقتضاه كلامه الذي حكيناه قريبًا قبل بدو الصلاح، ولكنه بعيد جدًّا، وإطلاق كلام الشافعي (٣) والأصحاب مشير إلى جواز رهنها بعد بدو الصلاح مطلقًا، وتحرير القول في ذلك يتوقف على أنه إذا حل الأجل بعد الصلاح، وقبل وقت الجداد، هل للمرتهن المطالبة، أو يصبر إلى وقت الجداد وقد قدمنا عن الشافعي (٤) والماوردي أنه يصبر إلى وقت الجداد لكن ذاك إذا طلب القطع، أما إذا لم يطلب القطع ولكن طلب البيع، وهو ممكن


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٥١).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) الأم (٣/ ١٥٥).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>