للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أشار إلى ما قاله الإمام، فهو إنما ذكر قولين للمأخذ الذي قدمناه، وأما القولان المذكوران بما ذكره من العلة، فلم أر مَن ذكرهما فيما إذا شرط القطع، وما كان مراد الرافعي إلا إثبات القولين في الجملة من غير تحرير المأخذ. ثم قال الرافعي: "إن من طرد القولين وجه المنع بما إذا باع بشرط القطع بعد مدة" (١) وهذا التوجيه أخذه الرافعي من كلام الإمام (٢)، وهو مخالف للتعليل الذي قاله في صورة الإطلاق، فما مشى الرافعي على قاعدة واحدة، بل تارة علل بكلام البغوي، وتارة علل بكلام الإمام، وهما متضادان وإن أمكن الجمع بينهما في هذه الصورة فبعسر، وكلام البغوي مفرع على عدم اشتراط القطع في الرهن وكلام الإمام من رأس. ثم قال الرافعي: "ومنهم من قطع بالجواز، وإليه أشار الشيخ أبو حامد وصاحب "التهذيب"" (٣): قد علمت أن صاحب "التهذيب" إنما قطع بذلك؛ تفريعًا على أن الرهن لا يشترط فيه القطع، وأنه ليس كالبيع، ولا يبقى ما يحذر من اشتراط الإبقاء بعد المحل، ومع ذلك لا يمكن التردد في الجواز ولا يأتي ما وجه به طرد القولين، وعلى ذلك التوجيه لا يأتي ما قاله صاحب "التهذيب" إذا أخذت المسألة من غير رأس، وقيل باشتراط القطع في هذه الصورة بالجواز، فلم تتوارد الطريقتان على محرٍّ واحد، بل إحداهما مفرعة على شيء والأخرى مفرعة على خلافه أو مطلقه، ومثل ذلك لا يعد اختلافًا بين الطرق. وأما الشيخ أبو حامد فنقل صاحب "البيان" (٤) عنه: "أنها على القولين سواء شرط القطع أم لم يشرط" - يعني: عند المحل - وكذلك


(١) انظر المصدر السابق.
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٧٧).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٥١).
(٤) (٦/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>