للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلول من طريق الأول، فالقول به في هاتين المرتبتين قويٌّ من جهة نص الشافعي، وإن كان الأصحاب صححوا الثاني.

وقال الشيخ أبو علي: "إن بدو الصلاح عند المحل، كشرط القطع عند المحل إذا كان الصلاح لا يبدو، فتنزل المسألة في ترتيب المذهب منزلة ذكر القطع عند المحل، فإن سقوط شرط القطع بالصلاح عند المحل كذكر شرط القطع" (١). انتهى.

أي: فيكون في هذه المرتبة قولان مرتبان على القولين في المرتبة الأولى، وأولى بالفساد، ومن الترتيب المذكور يخرج قول ثالث: أنه يجوز إذا كان الدين حالًّا، ولا يجوز إذا كان مؤجلًا، ولا يخفي وجهه؛ لأن في الحال تؤمن العاهة بالمطالبة الآن بالبيع وشرط القطع والمؤجل لا يمكن ذلك فيه، فيصير كما يتسارع إليه الفساد إذا رهن بدين مؤجل، ويخرج أيضًا من الترتيب المذكور طريقة قاطعة بالمنع في هذه المرتبة، وهي أقرب إلى نص الشافعي، كما قدمنا الإشارة إليه في الحال، فكيف ها هنا وهناك لم نر من قال بها وهنا قال بها قائل، كما هو مقتضى هذه الطريقة الخارجة من كلام الشيخ أبي علي، ولا يمكننا أن ننسبها إلى صاحب "التقريب"؛ لأن الإمام إنما نسبها إليه في المرتبة الثالثة، ولا يلزم من القول بها هناك القول بها هنا.

المرتبة الثالثة: رهنها بدين مؤجل يحل قبل بلوغها وقت الإدراك، فإن رهنها مطلقًا فقولان؛ أصحها عند البغوي (٢)، والرافعي (٣)؛ أنه لا يصح؛


(١) انظر: نهاية المطلب (٦/ ٢٧٨).
(٢) التهذيب (٤/ ٤٩).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>