للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفريق الصفقة.

قلت: وما قاله يأتي على الأصح فيما إذا باع عبدًا من عبيد رآهم، ولا يعرف عينه.

وفيه وجه: أنه كبيع الغائب فيأتي وجه هنا أيضًا، أنه كرهن الغائب، فيجري فيه القديم والجديد، والأظهر البطلان أيضًا.

قال المُتولي: الشرط أن يكون المرهون معلومًا؛ إما بالتغيير والإشارة أو بالاسم والنسبة والصفة؛ تفريعًا على قولنا في الأعيان الغائبة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>