للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

"لا خلاف أنه لا يقضى لأحدهما ما لم يحلف على النفي والإثبات جميعًا"، قاله البغوي (١).

فرع

ينبغي للحاكم إذا حَلَّف أحدهما لا تعرض اليمين على الآخر، إلَّا بعد أن يُعرض المبيع عليه بما حلف عليه صاحبه، فإن رضي بقبوله لم يحلفه، وإن لم يرض أحلفه.

وإذا قلنا: "يحلف بيمينين فأحلف البائع، أحلف المشتري بعده من غير عرض، فإذا حلف البائع اليمين الثانية حينئذٍ عرض المبيع على المشتري قبل يمينه الثانية" (٢). قاله الماوردي.

وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، وهو مأخوذ من الحديث؛ من قوله: "أحلف البائع ثم المبتاع بالخيار"، ويشبه أن يكون العرض المذكور على جهة الاستحباب، فإن كثيرًا من الأصحاب لن يتعرضوا له، بل كلامهم يقتضي عرض اليمين، فالأشبه أن ذلك على جهة الاستحباب، والمعنى يدل عليه (٣).

وضابط العرض: أن يكون بعد يمين الإثبات؛ إذ أنها تتم الحلف ولا يبقى إلَّا حلف الثاني، أو رضاه بما حلف عليه الأول.

فرع

في حصر الأوجه في كيفية التحالف: هل يكتفي بيمين من كل واحد، أو لا بد من يمينين؟! وجهان؛ وعلى الأول: هل يشترط


(١) التهذيب (٣/ ٥٠٦).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٢). بتصريف يسير.
(٣) نقله الرملي في نهاية المحتاج (٤/ ١٦٢): عن السبكي وقال: إنه تبع في ذلك المحاملي.
وانظر: أسنى المطالب (٢/ ١١٩)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>