للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التدبير لا يختلف، كذا قال الماوردي: "وعلى القول بأنه وصية اختلف أصحابنا في الرهن إذا تجدد هل يبطل التدبير والوصية على ثلاثة أوجه؛ أحدها: يبطلهما، وعليه يصح للمزني المذهب، ويسلم له الدليل.

والثاني: لا يبطلهما، فلا يصح له المذهب، ولا يسلم له الدليل.

الثالث: يكون رجوعًا في الوصية، ولا يكون رجوعًا في التدبير، وإن جرى مجرى الوصية؛ لأن التدبير عطية تقع بالموت لا بقبض ولا بقبول، فقوي حكمه، فعلى هذا صح له المذهب، ولم يسلم له الدليل" (١). وهذه الأجوبة تقتضي أنها صادرة ممن يرى بطريقة القولين.

وقال الشافعي أيضًا في "الأم" (٢) في جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا يجوز، وذلك في الرهون الكبير: "ولو أن رجلًا دبر عبده، ثم رهنه كان الرهن مفسوخًا؛ لأنه قد أثبت للعبد عتقًا قد يقع بحال قبل حلول الرهن، فلا يسقط العتق والرهن غير جائز.

فإن قال: قد رجعت في التدبير أو أبطلت التدبير ثم رهنه، ففيها قولان؛ أحدهما: أن يكون الرهن جائزًا، وكذلك لو قال: بعد الرهن قد رجعت في التدبير قبل أن أرهنه كان الرهن جائزًا، ولو قال بعد الرهن: قد رجعت في التدبير وأثبت الرهن، لم يثبت إلا بأن يجدد رهنًا بعد الرجوع في التدبير.

والقول الثاني: إن الرهن غير جائز، وليس له أن يرجع في التدبير إلا بأن يخرج العبد من ملكه ببيع أو غيره، فيبطل التدبير.

وإن ملكه ثانية فرهنه جاز رهنه؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول، ويكون هذا كعتق إلى عام لا يبطل إلا بأن يخرج العبد من ملكه قبل [أن] (٣) يقع،


(١) الحاوي الكبير (٦/ ١٠٧).
(٢) الأم (٣/ ١٦٢).
(٣) زيادة لا يستقيم المعنى إلا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>