للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

رهن ما لا يفسد، وشرط أن يباع، ويجعل ثمنه رهنًا بلا عذر ظاهر.

قال الروياني: "المذهب أنه لا يجوز.

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان؛ أحدهما: يجوز كما يجوز بالعذر.

والثاني: لا؛ لأن نقل العقد من محل إلى محل لا يمكن، كما لو نقل من عبد إلى عبد لا يجوز، وإن تراضيا عليه" (١). انتهى.

وكان هذا تفريعًا (٢) على منع نقل الوثيقة، ومقتضاه أنه إذا لم يجز بغير شرط، فهل يجوز بالشرط؟! وجهان.

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ٢٥٥).
(٢) في المخطوطة: "تفريع". والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>