للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهن الرجل الحر، فأقر بذلك كان رهنًا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه" (١) والوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه اتفاقًا، سواء قلنا: هو مملوك أم لا؟

وهو داخل في عموم النصوص التي حكيناها.

وقد نص الشافعي في "المختصر" على أرض السواد لاعتقاده أنها وقف، فقال: "ولو رهنه أرضًا من أرض الخراج، فالرهن مفسوخ؛ لأنها غير مملوكة" (٢)، وتبعه كثير من الأصحاب، فتكلموا على خراج السواد هنا، والمصنف وآخرون ذكروه بعد السير، ونحن نذكر طرفًا منه هنا، فنقول: أرض السواد: هي أرض العراق سمي سوادًا؛ لسواده بالشجر والزرع ولما قدمت الصحابة يفتحون الكوفة وأبصروا سواد النخل قالوا: ما هذا السواد وسبب ذلك أن الخضرة تُرَى من البعد سوادًا.

وقال الأصمعي: "سمي سوادًا؛ لكثرته من قولهم: السواد الأعظم" (٣). انتهى.

ثم إن السواد وإن كان في الأصل للشجر أو غيره مما قلناه إلا أنه صار يطلق على كل أرض العراق ولا يطلق على غيرها في الغالب، فصار مرادفًا للعراق، وهو الإقليم المعروف إقليم فارس وسمي عراقًا؛ لاستواء أرضه وخلوها عن جبال تعلو أو أودية تنخفض.

وقيل: لكونه على شاطيء البحر والفرات، وقيل: سمته العجم إبراق سهر، ومعناه: كثير النخل والشجر فَعُرِب، وأما تحديده فمن عبادان إلى


(١) مصنف ابن أبي شيبة رقم (٢٢٣٣٨).
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٣).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٤/ ٢٥٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>