للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخصومة إلا بأن يبعث القاضي من يعتمد عليه يكون هو المحضر، كذا يقتضيه كلام الإمام.

وقال الروياني: "ظاهر المذهب أن مؤنة الرد بعد الفكاك على الراهن. وقيل: فيه وجهان؛ أحدهما: على المرتهن؛ لأنه يجب عليه رده.

والثاني: لا كالمودع" (١)، وصرح الإمام بأن "على الراهن إذا أراد قضاء الدين من ثمن الرهن أن يتكلف إحضاره، ويبذل مؤنة إن مست الحاجة إلى بذلها، ثم قد لا يثق المرتهن بيده، فيبعث القاضي من يعتمده يكون هو المحضر" (٢).

وقال الصيمري: "إنه لا يلزم الراهن دفع الحق حتى يأتي المرتهن بالرهن"، وهذا مثل ما قال الماوردي، قال: "وقال في "الإيضاح" - يعني للصيمري - وهكذا لو تبع الرهن بدنانير وألحق بدراهم؛ لم يكن للمرتهن المطالبة بحقه إلا بعد إحضار الدنانير".

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ٣٢٨).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ١٨١) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>