للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الأداء أيضًا، وإنما عليه التمكين كالمودع، والإحضار وما يحتاج إليه من مؤنة على رب المال، ولو احتاج إلى بيعه في الدين، لم يكن عليه الإحضار أيضًا بل يكلف الراهن مؤنته، ويحضره القاضي بنفسه" (١)، هذا ما ذكره الرافعي.

وقال الماوردي هنا: "ليس على الراهن دفع الحق إلا بعد إحضار الرهن، فإذا حضر لم يلزم المرتهن دفعه إلا بعد قبض الحق" (٢)، وقال في موضع آخر في مؤنة ردّه بعد فكاك الرهن: "وجهان؛ أحدهما: على الراهن.

والثاني: على المرتهن؛ لأن عليه رده بعد استيفاء الحق، فكانت مؤنة الرد على من وجب عليه الرد" (٣)، وبناهما القاضي حسين على قبول قوله في الرد، يعني: إن قبلناه، فلا يجب الردّ ولا مؤنته كالوديعة وإلا صار كالأمانات الشرعية، كما لو طيرت الريح ثوبًا إلى داره، وهو الذي اختاره ابن الصباغ (٤)، لكن القاضي أبو الطيب فرق بأن المرتهن وضع يده بالإذن، وهذا يوافق ما قاله الرافعي، وممن قاله الإمام (٥)، والغزالي (٦)، وللشافعي نصٌّ يشعر به عند الكلام في كون الرهن أمانة، لكن أولوه على أن مقصوده الرد على من يقول: إنه مضمون.

وقول الرافعي: "إن القاضي يحضره"، ليس معناه أن الراهن لا يلزمه الإحضار، وإنما المرتهن قد لا يثق بيده، فلا يسلمه إليه، ولا تنفصل


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٤٤).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٣٠).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٢١٢).
(٤) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٠٨).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ١٨١).
(٦) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>