للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثبات بما يؤدي هذا المعنى، وليس الغرض بيان الصيغة، وفيه نظر، وقد رأيت ابن داود قال في "شرح المختصر": إنما إذا قلت باتحاد اليمين، فالجمع يحصل بقوله: ما بعت إلَّا بكذا، كما يحصل بقوله: ما بعت بكذا، ولقد بعت بكذا قاله صاحب "التقريب"، وهذا يدل على ما قلته من تشريع الأمرين.

وأما أن الأصحاب يوافقون على ذلك أو لا، ففيه نظر، وقد وقع من ابن الرفعة في "شرح الوسيط" وَهَم، "فحكى الوجه المذكور عن بعض البصريين، وحكى معه وجهًا عن نقل الجُورِي وجعلهما وجهين:

أحدهما: الإثبات بصيغة الحصر في البائع والمشتري.

والثاني في البائع دون المشتري.

قال: ويشهد لهذا نصه في السلم" (١)، وذكر ما حكيناه عن الشافعي والجُوْرِي لم ينقل في هذا إلَّا كلام الشافعي بنصه، فإنه يحكي كلام الشافعي ثم يشرحه، فنظر ابن الرفعة ما نقله الجُورِي من نص الشافعي، فظن أنه من حكاية الجُورِي عن الأصحاب، وإنما هو النص الذي في السَّلم الذي استشهد به له، وإنما هو نص الشافعي وحمله على مَا ذكرناه أولًا، ولا فرق بين البائع والمشتري في صيغة اليمين.

* * *


(١) المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي (ص: ١٩١). رسالة ماجستير من التحالف في البيع إلى السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>