محتملًا، وما قاله المصنف وغيره صريح في خلاف ما نقله الإمام وأن خلاف حرملة مطلقًا.
قال النووي في "شرح الوسيط": والموجود في الكتب المشهورة للعراقيين أن حرملة قال: "لا يحتاج إلى مضي زمان من غير تقييد بالتفريع على عدم اشتراط الإذن"، بل صرح صاحب "البيان" بأنه يقول بذلك مطلقًا فقال: "قال حرملة: لا يحتاج إلى مضي المدة، بل يكفيه العقد والإذن إذا قلنا: أنه شرط أو العقد لا غير إذا قلنا: الإذن ليس بشرط"(١). انتهى.
وما ذكرناه من نصه في الإقرار والمواهب يعضد بظاهره ما قاله حرملة، إلا على ما نقله الماوردي والأصحاب مطبقون على تضعيف قول حرملة والمعنى يساعدهم.
وقال الغزالي في "البسيط": قول حرملة متجه في القياس وإن لم يكن معدودًا من المذهب.