للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فأما مال الجعالة قبل العمل، ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز أخذ الرهن به؛ لأنه مال شرط في عقد لا يلزم؛ فلم (١) يجز أخذ الرهن به كمال الكتابة. والثاني: يجوز؛ لأنه دين يؤول إلى اللزوم؛ فجاز أخذ الرهن به، كالثمن في مدة الخيار.

الأصح الأول، وهو اختيار صاحب "الإفصاح"، والقاضي الطبري (٢).

وقال الماوردي: "أنه المنصوص" (٣)، وشذ الجرجاني فصحح الثاني، وعبر ابن أبي عصرون عنهما بقولين، وهو خلاف ما أورده الجمهور، والوجهان كالوجهين في ضمانه مبنيان فيه على ضمان ما جرى سبب وجوبه ولم يجب، وفيه طريقة قاطعة بالمنع من جهة أن هذا السبب جائز، فليس كالنكاح بالنسبة إلى نفقة الغد، فإنه لازم، وهذه الطريقة تأتي في الرهن، ولا خلاف أنه بعد تمام العمل يجوز الرهن به للذمة، وإطلاق المصنف الوجهين قبل العمل يقتضي جريانها قبل الشروع أيضًا، وكذلك أطلق الماوردي (٤)، والبندنيجي، والمتولي، والروياني.

وكلام البندنيجي (٥)، والروياني (٦)، أشد اقتضاء لذلك، فإنهما مَثَّلا بما


(١) في المطبوع من المهذب: "فلا".
(٢) انظر: بحر المذهب (٥/ ١٨٨).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٦).
(٤) المصدر السابق.
(٥) انظر: المهمات في شرح روضة الطالبين والرافعي (٥/ ٣٣٢).
(٦) بحر المذهب (٥/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>